الشيخ الجواهري
445
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ثمّ إنّه يجب على مكرّر الصلاة بالثوبين لتحصيل اليقين مراعاةُ الترتيب بين الصلوات إن كان ( 1 ) ، فلو صلّى الظهر حينئذٍ بأحدهما وصلّى العصر بآخر ثمّ صلّى الظهر به وصلّى العصر بالأوّل لم يحكم له بصحّة غير الظهر ( 2 ) ، فيجب عليه حينئذٍ صلاة العصر بما صلّاها فيه أوّلًا ( 3 ) . أمّا لو صلّى الفرضين بكلٍّ منهما [ على حدة ] معاً ف [ - في صحّته إشكال ] ( 4 ) . فالأحوط بل الأقوى وجوب تكرير الظهر أوّلًا ثمّ فعل العصر ، فتأمّل . [ الصلاة مع انحصار الثوب في النجس ] : ( ويجب ) على المكلّف ( أن يلقي الثوب النجس ويصلّي عرياناً إذا لم يكن ) معه ( هناك غيره ) ولم يمكنه غسله ( 5 ) .
--> ( 1 ) البيان : 97 . المدارك 2 : 359 . نهاية الإحكام 1 : 282 . ( 2 ) الخلاف 1 : 474 . السرائر 1 : 186 . الإرشاد 1 : 240 . المبسوط 1 : 39 . النهاية : 55 . نقله عن الكامل في المنتهى 3 : 301 . التحرير 1 : 164 . ( 3 ) المدارك 2 : 359 . الدروس 1 : 127 ، وفيه : « الأشهر » . الروض 1 : 452 . المسالك 1 : 129 ، وفيه : « المشهور » . ( 4 ) الذكرى 1 : 139 . الروضة 1 : 205 . الذخيرة : 169 . الحدائق 5 : 349 . ( 5 ) الرياض 2 : 407 . ( 6 ) الخلاف 1 : 474 - 475 . ( 7 ) الوسائل 3 : 469 ، ب 38 من النجاسات ، ح 4 . ( 8 ) الوسائل 3 : 486 ، ب 46 من النجاسات ، ح 4 ، وفيه : « قال : يتيمّم » . ( 9 ) المصدر السابق : ح 1 ، 3 .